Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 247

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  3. الفصل الثاني هل يستحب تقليم الأظفار يوما معينا
  4. دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة
  5. الدليل السابع

[ضعيف جداً] (¬١).

الدليل السابع:

(٥١٦ - ٨٠) وروى البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هو الأصم، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة (¬٢).

[إسناده صحيح] (¬٣).

(٥١٧ - ٨١) وهو أصح مما رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد قال أخبرني نافع،

أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة ويستحد في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 247 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.