Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 251

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  3. الفصل الثاني هل يستحب تقليم الأظفار يوما معينا
  4. دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها

وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي ﷺ شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي ﵁، ثم لشيخنا - يعني الحافظ - فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا. اهـ

والراجح من هذه الأقوال أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله ﷺ، وأن قبل الأربعين من ترك ذلك لا يعتبر مخالفاً للسنة، والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في الاستحداد، والله أعلم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 251 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.