Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 260

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  3. الفصل الرابع في إزلة الوسخ التي تحت الظفر
  4. دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه
  5. الدليل الثالث

ابن تيمية (¬١).

دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه.

الدليل الأول:

قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل، ستراً منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (¬٢).

الدليل الثاني:

ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.

الدليل الثالث:

روي عن النبي ﷺ ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،

(٥٢١ - ٨٥) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قريش

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 260 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.