قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل، ستراً منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (¬٢).
الدليل الثاني:
ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.
الدليل الثالث:
روي عن النبي ﷺ ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،
(٥٢١ - ٨٥) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قريش