Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 262

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  3. الفصل الرابع في إزلة الوسخ التي تحت الظفر
  4. دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه
  5. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(٥٢٢ - ٨٦) وروى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إبراهيم بن محمد المقدمي، ثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء الخراساني، ثنا طلحة بن زيد، عن راشد بن أبي راشد، قال:

سمعت وابصة بن معبد يقول: سألت رسول الله ﷺ عن كل شيء، حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 262 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.