دليل من قال: لا تجب إزالته.
أولاً: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.
وثانياً: لو كان غسله واجباً لبينه النبي ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وثالثاً: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة.
رابعاً: أن الرسول ﷺ لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة
(٥٢٣ - ٨٧) فقد روى البزار، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان، ثنا الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ما لي لا إيهم (¬١)، ورفغ (¬٢) أحدكم بين أنملته وظفره.
قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسنداً