Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 264

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  3. الفصل الرابع في إزلة الوسخ التي تحت الظفر
  4. دليل من قال: لا تجب إزالته

دليل من قال: لا تجب إزالته.

أولاً: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.

وثانياً: لو كان غسله واجباً لبينه النبي ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وثالثاً: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة.

رابعاً: أن الرسول ﷺ لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة

(٥٢٣ - ٨٧) فقد روى البزار، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان، ثنا الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ما لي لا إيهم (¬١)، ورفغ (¬٢) أحدكم بين أنملته وظفره.

قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسنداً

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 264 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.