Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 293

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الرابع في نتف الإبط
  3. الفصل الثالث الوضوء من نتف الإبط

الفصل الثالث

الوضوء من نتف الإبط

الخلاف في الوضوء من نتف الإبط كالخلاف فيه من تقليم الأظفار وحلق الشعر.

وقد ذكرنا هناك ثلاثة أقوال:

الأول: ليس عليه شيء، وهو الراجح.

الثاني: عليه إعادة الوضوء.

الثالث: عليه غسل موضعه فقط أو مسحه إن كان ممسوحاً. وقد نسبنا كل قول إلى قائله، وذكرنا أدلة كل قول، فارجع إليه غير مأمور. ونذكر من الآثار ما لم نذكره هناك، منها:

(٥٣٢ - ٩٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، عن عبيد الله بن العيزار،

عن طلق بن حبيب، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه، فقال: قم فاغسل يديك أو تطهر (¬١).

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، طلق لم يدرك عمر] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 293 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.