Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 305

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الخامس في الشارب
  3. الفصل الأول حكم قص الشارب
  4. دليل القائلين بأن قص الشارب سنة

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (¬١).

وإذا كان إعفاء اللحية واجباً، كان قص الشارب كذلك.

ووجه آخر دليل على الوجوب أن قوله ﷺ في الحديث: " خالفوا المشركين " وقوله ﷺ: " خالفوا المجوس " هذه الصيغة تقتضي التحريم؛ لأن التشبه بالمشركين لا يجوز، فلما أمر بإحفاء الشارب، وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب.

الدليل الثاني:

(٥٤٠ - ١٠٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (¬٢).

[إسناده صحيح] (¬٣).

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا الوعيد.

دليل القائلين بأن قص الشارب سنة.

حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفاً مقبولاً.

وحملوا حديث: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " حملوه على

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 305 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.