Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 324

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الخامس في الشارب
  3. الفصل الثاني هل يقص الشارب أو يحلق؟
  4. دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص
  5. جواب القائلين بأن السنة القص

دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص

استدل بأدلة الفريقين، وأعمل أدلة كل قول، فرأى أن الأمر واسع إن شاء قصر، وإن شاء حلق.

جواب القائلين بأن السنة القص.

قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان:

أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل، محتمل للتأويل.

والثاني: قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله ﷺ قص الشارب من الفطرة: يعني: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله الموفق للصواب.

وأجابوا عن الإحفاء الوادر في الحديث:

روى ابن القاسم عن مالك، أن تفسير حديث النبي ﷺ في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار، وهو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اهـ

وقوله ﷺ: " انهكوا الشوارب " لا حجة فيه؛ لأن إنهاك الشيء لا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 324 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.