Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 327

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الخامس في الشارب
  3. الفصل الثاني هل يقص الشارب أو يحلق؟
  4. فرع كلام أهل العلم في السبالين
  5. دليل من قال بترك السبالين.
  6. الدليل الأول

فرع

كلام أهل العلم في السبالين

اختلف أهل العلم في السبال (¬١)،

فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما (¬٢).

وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية (¬٣)،

سبب الخلاف اختلافهم هل السبالان من اللحية أو الشارب.

فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما إسوة بالشارب.

ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.

دليل من قال [بترك] (*) بقص السبالين.

الدليل الأول:

(٥٦٣ - ١٢٧) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير،

عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 327 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.