Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 145

  1. [المياة]
  2. الباب الرابع في الماء المتغير
  3. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  4. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  5. الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.

الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.

سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر.

الأولى: إذا كان هذا الطاهر يشق الاحتراز منه.

الثانية: إذا كان هذا الطاهر لا يمازج الماء.

الثالثة: إذا كان هذا الطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.

ومسألتنا هذه إذا وقع في الماء الطهور شيء طاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحاً. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: يكون الماء طاهراً غير مطهر، يصلح للأكل والشرب، ولا يصلح أن يرفع به حدث، أو أن تزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: إن الماء طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 145 (SanadKitab #17126, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.