Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 341

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الأول ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

الفصل الأول

ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

الدليل على ذلك.

(٥٦٦ - ١٣٠) روى الإمام أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء: يعني الاستنجاء.

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (¬١).

ولم أقف على حديث يذكر أن إعفاء اللحية من الفطرة سوى هذا الحديث، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 341 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.