Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 147

  1. [المياة]
  2. الباب الرابع في الماء المتغير
  3. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  4. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  5. الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
  6. دليل من قال الماء طهور
  7. الدليل الأول

التيمم (¬١).

الدليل الثاني: من النظر.

قال ابن العربي: المخالط للماء على ثلاثة أضرب:

ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً: الطهارة والتطهير، فإذا خالطه فغيره، لم يسلبه وصفاً منهما، لموافقته له فيهما، وهو التراب.

وضرب يوافق الماء في إحدى صفتيه، وهي الطهارة، ولا يوافقه في صفته الأخرى، وهي التطهير، فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه، وهو التطهير، دون ما وافقه، وهي الطهارة، كماء الورد، وسائر الطهارات.

والضرب الثالث: مخالفته في الصفتين جميعاً، وهي الطهارة والتطهير، فإذا خالطه فغيره، سلبه الصفتين جميعاً، لمخالفته له فيهما، وهو النجس (¬٢).

دليل من قال الماء طهور

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٣).

وجه الاستدلال: أن كلمة " ماء " نكرة فى سياق النفى فتعم كل ماء سواء كان مطلقاً أومقيداً، متغيراً أو غير متغير، مستعملاً أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع وبقى ما عداه على أنه طهور (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 147 (SanadKitab #17126, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.