Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 355

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الثاني في حكم إعفاء اللحية
  4. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (¬١).

ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:

فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، واختاره الطبري ﵀ (¬٣).

وقيل: إنه سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٤)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (¬٥).

وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد (¬٦)، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.

وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 355 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.