Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 366

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الثاني في حكم إعفاء اللحية
  4. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية
  5. أدلة القائلين بالأخذ من اللحية
  6. الدليل الرابع

(٥٨١ - ١٤٥) وروى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا قيس بن حفص الدارمي، ثنا سليمان بن الحارث (¬١)، ثنا جهضم بن الضحاك، قال:

مررت بالنرجيج، فرأيت به شيخاً، قالوا: هذا العداء بن خالد بن هوذة، فقال: رأيت رسول الله ﷺ، فقلت: صفه لي، قال: كان حسن السبلة. وكانت العرب تسمي اللحية السبلة

[إسناده ضعيف] (¬٢).

(٥٨٢ - ١٤٦) وجاء إطلاق السبال على الشارب في السنة الصحيحة، فقد روى ابن حبان في صحيحه من طريق معقل بن عبيد الله، عن ميمون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 366 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.