Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 373

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الثاني في حكم إعفاء اللحية
  4. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية
  5. أدلة القائلين بالأخذ من اللحية
  6. الدليل السابع

وله شاهدان مرسلان صحيحا الإسناد:

(٥٨٧ - ١٥١) فقد روى أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان - يعني ابن معاوية - عن عثمان بن الأسود، سمع مجاهداً يقول: رأى النبي ﷺ رجلاً طويل اللحية، فقال: لم يشوه أحدكم نفسه (¬١).

وأما الشاهد الثاني:

(٥٨٨ - ١٥٢) فقد رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار أخبره، قال: كان رسول الله ﷺ في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله ﷺ بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع، فقال رسول الله ﷺ: أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شيطان (¬٢).

[ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وليس صريحاً في الأخذ من اللحية] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 373 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.