الدليل التاسع:
(٥٩٠ - ١٥٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،
عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل العاشر:
(٥٩١ - ١٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة (¬٣).
[حسن لغيره] (¬٤).
الراجح من الأقوال:
أرى أن القول بأن الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة جائز،