فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره أبو يوسف من الحنفية (¬٢).
وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، ونقل عن مالك كراهة حلق ماتحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥).
فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية كان حلقه محرماً، وإن لم يكن من اللحية، فلم ينقل عن النبي ﷺ أنه حلقه، ولا يدخل هذا في أخذ ما زاد على القبضة حتى يستدل بفعل الصحابة، ولم أقف على نص يبيح