Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 385

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الثالث حلق ما تحت الذقن

الفصل الثالث

حلق ما تحت الذقن

اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن.

فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره أبو يوسف من الحنفية (¬٢).

وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، ونقل عن مالك كراهة حلق ماتحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥).

فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية كان حلقه محرماً، وإن لم يكن من اللحية، فلم ينقل عن النبي ﷺ أنه حلقه، ولا يدخل هذا في أخذ ما زاد على القبضة حتى يستدل بفعل الصحابة، ولم أقف على نص يبيح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 385 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.