Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 393

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الرابع في نتف الشيب
  4. دليل من قال بالكراهة

الشاهد الثالث:

(٥٩٩ - ١٦٣) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري،

عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله ﷺ حصن الطائف، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فبلغت يومئذ بستة عشر سهماً، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: من رمى بسهم في سبيل الله ﷿ فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نوراً يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله ﷿ جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله ﷿ جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من النار (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 393 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.