Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 401

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الخامس في تغيير الشيب
  4. المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد
  5. دليل من قال بالسنية
  6. الدليل الأول

وقيل: يجب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد (¬١).

دليل من قال بالسنية.

الدليل الأول

(٦٠١ - ١٦٥) ما رواه البخاري، قال ﵀: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم (¬٢).

فأمر بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى، كما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 401 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.