بن جبير (¬١)، وموسى بن طلحة (¬٢)، وإبراهيم النخعي (¬٣) وغيرهم.
وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق (¬٤)، واختاره الحليمي (¬٥).
دليل القائلين بالتحريم.
الدليل الأول
(٦٠٩ - ١٧٣) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد (¬٦).