Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 457

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب السادس في أحكام اللحية
  3. الفصل الخامس في تغيير الشيب
  4. المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد
  5. دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد
  6. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(٦٢٩ - ١٩٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد وابن نمير قالا ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (¬١).

[إسناده حسن] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ أمر بتغيير الشيب، فله أن يغيره بأي شيء؛ لأن الحديث مطلق لم يقيد بشيء.

الدليل الرابع:

(٦٣٠ - ١٩٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح- ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 457 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.