وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين (¬٢).
دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه.
الدليل الأول:
قال النووي: لم يصح أن النبي ﷺ حلقه إلا في الحج أو العمرة (¬٣).