الفصل الثالث
في الترجل وصفته
يستحب الترجل في الشعر،
وأما صفته، فقيل: يستحب أن يكون غباً.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)
وقيل: يرجله ما شاء، ولو في اليوم مرتين (¬٤).
الأدلة على ترجيل الشعر.
الحديث الأول:
(٦٥٥ - ٢١٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة ﵂، أنها كانت ترجل النبي ﷺ، وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه (¬٥).
الحديث الثاني:
(٦٥٦ - ٢٢٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن الزهري،