Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 612

  1. كتاب السواك
  2. الباب الأول في ذكر جنس ما يتوسك به
  3. الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة
  4. أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع
  5. الدليل السادس

الدليل السادس:

(٦٨٢ - ١٨) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن الزبير بن عبد الله مولى آل عمر،

عن جدته رهيمة خادم عثمان، قالت: كان عثمان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه.

[ضعيف] (¬١).

وأحاديث الوضوء المرفوعة عن رسول الله ﷺ لم يأت في شيء منها التسوك بالأصابع. والذي يظهر لي أن المسألة ليس فيها سنة عن الرسول ﷺ، وهل مثل هذا يدخل التسوك بالأصبع في حد البدعة؟

الجواب: لا، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه جانب تعبدي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 612 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.