وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري (¬١).
وقيل: يجب، وإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق بن راهوية (¬٢).
وقيل: إن السواك واجب في حق النبي ﷺ، سنة في حق أمته.
الأدلة على استحباب السواك.
الدليل الأول:
(٦٨٤ - ٢٠) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.