وجه الاستدلال:
قوله: " عليكم بالسواك ": أي إلزموا، والتعبير بها ظاهر بالوجوب.
وأجيب:
بأن زيادة عليكم بالسواك غير محفوظة، تفرد بها ابن لهيعة.
دليل من قال السواك واجب على النبي ﷺ خاصة.
الدليل الأول:
(٦٩١ - ٢٧) استدلوا بما رواه أبو داود أحمد، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بنى النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثها
أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة