الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).
دليل القائلين بالكراهة.
الدليل الأول:
(٦٩٤ - ٣٠) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،