حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال:
كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (¬١).
أدلة القول الثاني.
استدل القائلون بأن السواك مشروع مطلقاً للصائم وغيره، قبل الزوال وبعده بأدلة منها:
الدليل الأول:
(٦٩٦ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،
عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.
وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.
[إسناده ضعيف] (¬٢).