Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 678

  1. كتاب السواك
  2. الباب الثالث في حكم السواك
  3. الفصل الثاني حكم السواك للصائم
  4. أدلة القول الثاني
  5. الدليل السادس

وجه الاستدلال:

ترجم النسائي في السنن الصغرى للحديث الأول، فقال: " باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ".

فقال السندي: " وجه الاستدلال: أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق، وتيقظ عجيب، فلله دره ما أدق وأحد فهمه ". اهـ

قلت: ويمكن أن يستدل به على المسألة من وجه آخر، فإن قوله: «عند كل صلاة» وقوله: «مع كل وضوء» فالصلاة تشرع في كل الأوقات .. بالعشي، والهجير، والغدو، والوضوء يشرع للإنسان أن يكون على طهارة دائماً، ولم يستثن الشرع شيئاً في استحبابه، فهو مطلق للصائم والمفطر، بالحضر والسفر، وبالليل والنهار، وبالغدو والعشي.

الدليل السادس:

(٧٠١ - ٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن ابن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (¬١).

وجه الاستدلال:

إذا كان السواك مرضاة للرب، فمرضاة الله مطلوبة دائماً، وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم، فإنه يتأكد في حق الصائم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 678 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.