Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 701

  1. كتاب السواك
  2. الباب الثالث في حكم السواك
  3. الفصل السادس لو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك
  4. تعليل من قال لا يجزئ

الفصل السادس

لو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

قيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ (¬١).

وقيل: لا يجزئ.

تعليل من قال: يجزئ.

قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.

تعليل من قال لا يجزئ.

قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله، من تحريم تعاطي المضر. ولو قلنا: يحصل به إصابة السنة، لكنا رتبنا على فعل محرم أثراً شرعياً، وهذا غير جائز.

(٧١٢ - ٤٨) وقد روى مسلم ﵀ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا، عن أبي عامر، قال عبد بن حميد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

الرد: هو المردود، وإذا كان مردوداً فكيف تحصل به السنة، ويصيب الأجر؟ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 701 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.