Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 723

  1. كتاب السواك
  2. الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
  3. الفصل الثالث هل يشرع السواك للغسل والتيمم

الفصل الثالث

هل يشرع السواك للغسل والتيمم

استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمم (¬١)، وقال بعضهم: حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل، فيشرع للغسل (¬٢).

وحجتهم والله أعلم أنها إذا كان السواك مشروعاً في الطهارة الصغرى، فالكبرى من باب أولى، وإذا كان السواك مشروعاً في الوضوء، كان مشروعاً في بدله، وهو التيمم.

والذي أراه والله أعلم أنه إن توضأ قبل الغسل، شرع له السواك من أجل الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع، لعدم الدليل على مشروعيته للغسل لا من قوله ﷺ، ولا من فعله، وما كان ربك نسياً.

وكذلك لا يشرع السواك للتيمم لأنه لم ينقل، والعبادات مبناها على الحظر، حتى يرد دليل على المشروعية، وقد نقلت لنا صفة التيمم في السنة، ولم يرد فيها السواك، والقياس على طهاة الماء ضعيف. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 723 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.