الفصل الخامس
يستحب السواك عند تغير الفم
السواك عند تغير الفم سنة، وهو مذهب الأئمة (¬١)، ولا أعلم فيه خلافاً إلا ما سبق من الخلاف في كراهيته للصائم بعد الزوال، وقد سبق البحث فيه.
قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان (¬٢).
الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم.
(٧٣٠ - ٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،
عن النبي ﷺ، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
[إسناده حسن إن شاء الله وقد سبق بحثه] (¬٣).