Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 801

  1. كتاب السواك
  2. الباب الخامس في صفة التسوك
  3. الفصل الثامن أقل ما تحصل به السنة من الاستياك
  4. دليل من قال: أقله ثلاث

الفصل الثامن

أقل ما تحصل به السنة من الاستياك

قيل: أقله ثلاث في الأعالي، وثلاث في الأسافل (¬١).

وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير، فلا بد من إزالته فيما يظهر. ويحتمل الاكتفاء بها فيه؛ لأنها مخففة (¬٢).

دليل من قال: أقله ثلاث.

قاسوه على الاستنجاء بالأحجار، قالوا فإذا كان الإنسان مأموراً بالاستنجاء أن يستنجي بثلاثة أحجار فكذلك هنا.

(٧٥٢ - ٨٨) فقد روى مسلم ﵀، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان، قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار (¬٣).

قال ابن عابدين: " لو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 801 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.