الفائدة الثانية
إباحة التسوك بسواك الغير
الدليل على ذلك.
(٧٥٥ - ٩١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي،
عن عائشة ﵂ قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله ﷺ فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله ﷺ،فاستن به وهو مستسند إلى صدري (¬١).
وفي رواية للبخاري: " فقصمته، ونفضته، وطيبته " (¬٢).
وفي رواية له أيضاً: " فلينته " (¬٣).
وفي رواية له أيضاً: " فقضمته " بالضاد (¬٤).
فقولها ﵂: " فقصمته " بالصاد: أي كسرته.
وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي ﷺ.
وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين: