والحنابلة (¬١)، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬٢).
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (¬٣)، ورجحها ابن حزم (¬٤)، وابن تيمية (¬٥)، وابن عبد الهادي (¬٦)، والشوكاني (¬٧)، وغيرهم.
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
الدليل الأول:
(٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (¬٨).