Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 845

  1. كتاب السواك
  2. الباب الخامس في صفة التسوك
  3. الفصل التاسع هل يحتاج المتسوك إلى نية
  4. فوائد متفرقة متممة لبحوث السواك
  5. الفائدة الرابعة عشرة في لقطة السواك

الفائدة الرابعة عشرة

في لقطة السواك

(٧٦٩ - ١٠٥) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،

عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

[إسناده ضعيف] (¬١).

(٧٧٠ - ١٠٦) وقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة،

عن أنس ﵁، قال: مر النبي ﷺ بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (¬٢).

فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.

وقال ابن قدامة: " لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي " اهـ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 845 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.