Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 38

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الأول في حكم المسح
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في المسح على الخفين
  4. أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح
  5. الدليل الأول

كلامه بأولى من قبول كلامهما، خاصة أن رأي عمر وسعد يؤيدهما ما جاء مرفوعاً عن النبي ﷺ من التوقيت للمقيم والمسافر، ثم أن ابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، كما ذكر ذلك البيهقي، وسيأتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

قال ابن عبد البر: واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر، بأنه رخصة لمشقة السفر، قياساً على الفطر والقصر.

قال ابن عبد البر: وهذا ليس بشيء؛ لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر (¬١).

أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح.

الدليل الأول:

(١١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة، قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما (¬٢).

[سنده صحيح].

قال ابن عبد البر: " لا أعلم أحداً من الصحابة جاء عنه إنكار المسح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 38 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.