مذهب الحنابلة (¬١).وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة (¬٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعي (¬٣)، ونص عليه في الأم (¬٤).وقيل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية (¬٥).