Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 203

  1. [المياة]
  2. الباب الخامس في الماء المستعمل
  3. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  4. دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
  5. الدليل الثالث

وجه الاستدلال:

أن هذه الخطايا نجاسات وقاذورات فيتنجس الماء المخالط لها (¬١).

ويمكن الجواب أن يقال:

إن الذنوب ليست لها أجرام محسوسة نراها تخالط الماء حتى تؤثر فيه.

وثانياً: العبد إذا أذنب لا يقال له تنجس

وثالثاً: إذا فرغ العبد من الوضوء ثم أذنب لا يؤثر ذلك فى وضوئه، ولو كانت هذه الذنوب تؤثر فى الماء لكان لها تأثير على بدن المتلبس بها من باب أولى

الدليل الثالث:

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬٢).

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (¬٣).

ويجاب عنه:

أولاً: إنما سمي طهارة لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه.

ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة بين له ﷺ بقوله: " إن المؤمن لا ينجس ". متفق عليه.

وقوله: " لا ينجس" أى بمثل ذلك، وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 203 (SanadKitab #17126, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.