الفصل الثامن
حكم من لبس الخفين ليمسح
اختلف العلماء في من لبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما،
فقيل: يجوز أن يلبس من أجل أن يمسح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣)، وهو الراجح.
وقيل: إن لبس من أجل أن يمسح فلا يجوز له المسح، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٤).