Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 168

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الأول في حكم المسح
  3. الفصل التاسع حكم مسح من به حدث دائم
  4. دليل من قال لا تمسح مطلقا

وأجيب:

بأن هذا القول لا يصح إلا بعد التسليم بصحة زيادة: " وتوضئي لكل صلاة " وأن المراد منه: " وتوضئي لوقت كل صلاة " وأنه بخروج الوقت يعود لها الحدث السابق على الطهارة ولبس الخف، وليس اعتباراً للحدث القائم الذي لم ينقطع، وكل هذه الأمور محل نزاع، وليس إثباتها بظاهر.

دليل من قال يمسح فريضة واحدة.

قالوا: بأن طهارتها مقصورة على استباحة فريضة واحدة ونوافل، وهي محدثة بالنسبة لما زاد على ذلك، فكأنها لبست الخفين على حدث، بل لبست على حدث حقيقة، فإنه طهارتها لا ترفع الحدث عندهم.

وهذا أضعف الأقوال، لأنه فيه بعض التناقض؛ إذ كيف يسمح لها أن تصلي بتلك الطهارة نوافل، ولا تصلي بها فرائض، فإن كانت حين صلت تلك النافلة محدثة، لم تصح النافلة منها، وإن كانت طاهرة صحت، وصحت منها الفريضة، فما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، ولا دليل هنا على التفريق.

دليل من قال لا تمسح مطلقاً.

قالوا: لأنها محدثة، وإنما جوزت لها الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة، ولا ضرورة للمسح على الخفين، بل هي رخصة بشرط لبسه على طهارة كاملة، ولم توجد مع من حدثه دائم.

قلت: بل هي أولى بالمراعاة من إنسان لا يجب عليه الوضوء إلا إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 168 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.