Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 221

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  3. الشرط السابع هل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل
  4. دليل من اعتبره شرطا

الشرط السابع

هل يشترط في الخف كونه يمنع وصول الماء إلى الرجل

قيل: يشترط، اختاره بعض الحنفية (¬١)، وهو ظاهر المذهب عند الشافعية (¬٢).

وقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور، (¬٣) وهو الراجح.

دليل من اعتبره شرطاً.

قال: الغالب في الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء، فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخيص، ويبقى الغسل واجباً فيما عداها.

ولأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلاً بين الماء والقدم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 221 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.