Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 226

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  3. الشرط الثامن يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

الدليل من السنة:

(٥٧) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله ﷺ فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث (¬١).

[وإسناده حسن، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى] (¬٢).

وذكر النووي رحمه الله تعالى بعض فوائده، فقال:

أحدها: جواز مسح الخف. قلت مع أن قوله ﷺ: " كان يأمرنا " دالة على الاستحباب، أو على أقل أحواله الأفضلية على الغسل.

الثانية: أنه مؤقت. وسيأتي الخلاف فيها.

الثالثة: أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قلت: يؤخذ منه مراعاة الشرع لأحوال المكلفين، والتخفيف عليهم، ودفع الحرج والمشقة.

الرابع: أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة، وما في معناها من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 226 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.