الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فلا يمسح إذا وجد الماء، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)،