Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 263

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  3. الشرط الثالث عشر يشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

فرع

إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين

فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا يكره، ورجحه النووي (¬٢).

دليل الحنابلة:

قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليسمح عليه للصلاة (¬٣).

والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين فإن ذلك يذهب الخشوع، الذي هو مقصود الصلاة، وليس كذلك من لبس الخف (¬٤).

وقال ابن قدامة: ولأن الطهارة كاملة فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 263 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.