مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية. وهو قول الأوزاعي (¬٢).
أدلة الجمهور على أن النية شرط.
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... ﴾ إلى أن قال: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬٣).
وجه الاستدلال:
أن الله ﷾ قد شرط في صفة فعل الطهارة الصغرى والكبرى إرادة الصلاة، والشرطية مأخوذة من لفظ: " إذا " في قوله:
" إذا قمتم " فإذا كان قد شرط إرادة الصلاة في فعل الطهارة كان من فعله مريداً للتبرد، أو النظافة لم يفعله على الشرط الذي شرطه الله، وذلك يوجب أن لا يجزئه.
وقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ (¬٤). أي أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ (¬٥). أي إذا