Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 273

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  3. الشرط الرابع عشر هل تشترط النية للمسح على الخفين
  4. أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط
  5. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬١).

وجه الاستدلال:

نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال، وأطلق ولم يشترط النية، فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال، ولو لم يكن معه نية (¬٢).

الدليل الثالث:

قال تعالى بعد أن ذكر طهارة الوضوء والغسل:

﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم﴾ (¬٣).

وحصول الطهارة لا يقف على النية، بل على استعمال المطهر في محل قابل للطهارة (¬٤).

يوضح ذلك أيضاً أن النية إن اعتبرت بجريان الماء على الأعضاء فهو حاصل نوى أو لم ينو. وإن اعتبر لإزالة الحدث المتعلق بالأعضاء فإن الخبث المتعلق بها أقوى من الحدث، وزوال هذا الأقوى لا يتوقف على النية، فكيف للأضعف.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 273 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.