Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 283

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثالث في صفة المسح
  3. الفصل الأول في المقدار المجزئ في المسح على الخفين
  4. دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع
  5. الدليل الأول

الفصل الأول

في المقدار المجزئ في المسح على الخفين

فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية (¬١).

وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، وبه قال سفيان، (¬٣) وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم (¬٤).

وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة.

دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع.

الدليل الأول:

(٧٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 283 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.