Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 295

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثالث في صفة المسح
  3. الفصل الأول في المقدار المجزئ في المسح على الخفين
  4. دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

طريق عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب،

عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي.

[إسناده ضعيف] (¬١).

الدليل الرابع: من الآثار.

(٧٥) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة،

أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما (¬٢).

دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح.

قالوا: إن المسح ورد مطلقاً، ولم يصح عن النبي ﷺ في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.

فإن قيل: لم ينقل عن النبي ﷺ الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.

قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.

دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف.

إذا كان المسح بالأصابع على ظاهر الخف، فإن هذا دليل على أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 295 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.