Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 321

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثالث في صفة المسح
  3. الفصل الثالث هل يكفي غسل الخف عن مسحه
  4. دليل من قال لا يجزئ

الدليل الرابع:

(٩٠) ما رواه أحمد، قال: ثنا يعلي، ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم (¬١).

[رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب، فهو حسن عند من يحسن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده] (¬٢).

ولا شك أن غسل الخف زيادة على المشروع، فيكون قد أساء وتعدى وظلم بهذه الزيادة.

دليل من قال لا يجزئ.

(٩١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد (¬٣).

وفي رواية لمسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".

فالرسول ﷺ إنما أمر بالمسح، فلما لم يفعله لم يجزه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 321 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.